الحر العاملي
308
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أبي نصر البزنطي مثله . 8 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، قال : كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه ، ثم ملاء كفه فعم به يده اليمنى ، ثم ملا كفه فعم به يده اليسرى ، ثم مسح على رأسه ورجليه ، وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التعدي في الوضوء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . 9 - وقال الكليني : وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة ، قال : فقال : يقسمه أثلاثا : ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى ويمسح بالبلة رأسه ورجليه . 1150 - 10 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه السلام : والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة . 11 - قال : وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . 12 - قال : وقد روي أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأن المؤمن لا ينجسه شئ ، وإنما يكفيه مثل الدهن . 13 - قال : وقال الصادق عليه السلام : من تعدى في وضوئه كان كناقضه . 14 - قال : وقال الصادق عليه السلام : من توضأ مرتين لم يوجر . قال الصدوق : يعني أنه أتى بغير الذي أمر به ووعد عليه الاجر فلا يستحق الاجر 1155 - 15 - وبإسناده عن أبي جعفر الأحول عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين .
--> ( 8 ) الفروع ج 1 ص 9 - يب لم نظفر بالحديث في التهذيب ويستفاد من الوافي اختصاص الحديث بالكافي . ( 9 ) الفروع ج 1 ص 9 ( 10 ) الفقيه ج 1 ص 13 ( صفة الوضوء ) ( 11 ) الفقيه ج 1 ص 13 أورده أيضا في 1 / 52 من الكافي والتهذيب والعلل ( 12 ) الفقيه ج 1 ص 13 ( 13 ) الفقيه ج 1 ص 13 ( 14 ) الفقيه ج 1 ص 14 ( 15 ) الفقيه ج 1 ص 13